اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 359
فجعل لها خفا من خشب، ونحوه، وأمكن مشيه عليه.
وما لا يمكن متابعة المشي عليه؛ لضعفه: كالمتخذ من الخرق الرقيقة ونحوها -
لا يجوز المسح عليه؛ وكذا ما لا يمكن متابعة المشي عليه؛ لقوته: كالمتخذ من
الحديد، والخشب الثقيل، والزجاج، ونحو ذلك عند العراقيين؛ صرح به البندنيجي،
وابن الصباغ، والمذكور في"الوسيط" جوازه.
ولو كان عدم إمكان المشي فيه؛ لضيقه، أو اتساعه – ففيه وجهان في"تعليق
القاضي الحسين":
أحدهما – وبه صدر كلامه-: الجواز، وهو الذي صححه في "التتمة"؛لأنه يمكن
متابعة المشي عليه لمن هو أصغر رجلا منه، أو أكبر.
وأصحهما – في "الرافعي"-: المنع، وبه أجاب بعضهم.
وكلام الشيخ يحتمل الوجهين، واحتماله للآخر ظاهر، وأما احتماله للأول فمن
حيث إنه خصص الجواز بإمكان متابعة المشي عليه، وهو يدل على المنع فيما لا
يمكن متابعة المشي عليه؛ وذلك يكون لضعفه، ولو أراد ذلك، لقال: يمكن متابعة
المشي فيه.
ومن هنا يمكن أخذ جواز المسح على الخف الحديد وغيره؛ كما قال الغزالي،
والله أعلم.
وقد أفهم كلام الشيخ أمورا:
أحدها: أنه لا يجوز المسح على ما يسمى خفا، وذلك يشمل صورا:
منها: إذا أخذ قطعة جلد، وأحكمها بالشد؛ بحث لا يرى معها بشرة القدم، ويمكن
متابعة المشي عليها؛ وهو ما حكاه القاضي الحسين عن الأصحاب؛ لأنه غير مخروز،
وأبدى جوازه احتمالا لنفسه.
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 359