responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 356
ينزعون الخف بعدها؛ على الصحيح، وكلام الشيخ فيمن يجوز له المسح، ولا ينزع
الخف مدة المقيم والمسافر؛ فيحسن لذلك الاحتراز عنه.
وجوابه: أن الشيخ أبا حامد قائل باستيفاءالمدة له، وهذا الكتاب مختصر من
"تعليقه"؛ كما هو المشهور؛ وحينئذ لا يحسن معه هذا السؤال. والله أعلم.
قال: ولا يجوز إلا على خف [صحيح]، أي: فلا يجوز على المقطوع: قل
قطعه – بحيث لا يرى معه شيء من القدم – أو كثر وتفاحش أو لم يتفاحش؛ لأن
قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}
يوجب على كل قائم إلى الصلاة؛ إذا توضأ أن يغسل رجليه.
وقام الإجماع [منا ومن الخصم] على تركه بالمسح على الخف؛ إذا كان
صحيحا، وبقى على ظاهره في المقطوع، ولأن ما منع كثيره من المسح على الخف،
وجب أن يمنع قليله منه؛ كترك لمعة من الرجل لم يصبها الماء.
وللشافعي قول في القديم اختاره أبو بكر بن المنذر: أن القطع اليسير لا يضر
كمواضع الخرز.
والمضر منه: ما تفاحش، وعلى هذا فما المتفاحش؟ قال الأكثرون، ومنهم
القاضي الحسين: ألا يتماسك في الرجل، ولا يتأتى المشي عليه.
وقال في" الإفصاح": ما يبطل معه اسم الخف عنه.
والصحيح ما ذكره الشيخ؛ لما ذكرناه.
والفرق عند القائلين به بين ما نحن به، ومواضع الخرز – أنه لا يخلو منها خف،
وهي تنسد بالخيط؛ فإن فرض انفتاح فيها بسقوط الخيط – لم يجز المسح عليها،
والقول القديم جار فيها من طريق الأولى، وفي "البسيط" قطع به.
وهذا إذا لم يكن الخف مبطنا، [أو كان مبطنا] وانقطع الخف [أي بحيث ترى
منه البشرة] وما قابله من البطانة، أما إذا كان مبطنا والقطع في الظهارة فقط، قال

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست