responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 307
ذلك ضعيف لا يجري مثله في كلام فصيح، وقراءة النصب تجعلها معطوفة على
موضع الجار والمجرور؛ فانتفت الدلالة بها على إيجاب الغسل.
قلت في جوابه: لا نسلم أن الخفض على الجوار غير جائز في الكتاب العزيز،
ألا ترى إلى قوله - تعالى-: {كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف} [ابراهيم:18]
فخفض العاصف وإن كان مرفوعاً؛ لأنه [من] صفة الريح لا من صفة اليوم،
و"الريح" مرفوع، واليوم المخفوض، لكن لما كان مجاوراً لليوم أعطاه إعرابه وإن لم
يكن صفته؛ وكذا قوله تعالى: {عذاب يوم أليم} [هود:26]؛ فإن "أليم" وصف
للعذاب؛ كذا قال الأول: الماوردي، والثاني: أبو الطيب، وقال: إنه [لا] حجة لمن
قال: إن الخفض على الجوار إنما يكون بغير واو؛ لأنه جاء مخفوضاً مع العطف
بواو.
ولئن سلمنا أنها معطوفة على مسح الرأس، فلا يدل على وجوب المسح؛ لأن
العرب قد تعطف الشيء على الشيء إذا كان بينهما اشتراك ما؛ كقولهم [من الرجز]:
علفتها تبناً وماءً باردا
و:
متقلدا سيفاً ورمحاً
والماء لا يعلف، والرمح لا يتقلد، لكن بينهما اشتراك في التغذي والحمل، وكذا
هنا بين الرأس والرجل اشتراك في استعمال الماء.
وبعضهم يقول: إنما جاز ذلك؛ لأن العرب تسمى خفيف الغسل: مسحاً؛ فتقول:
"تمسحت للصلاة".
قال بعضهم: ولعل السر في التعبير عن غسل الرجلين بالمسح في الآية - النهي
عن الإسراف في الماء للابتداء فيهما بالصب دون غيرهما.
وأما جعل قراءة النصب معطوفة على موضع الجار والمجرور: فغير جائز؛ لأنه لا
يجوز ترك العطف على المفعول المصرح به، ويعطف على غيره، مع ان ذلك ضعيف
لم يرد مثله في الكتاب العزيز، قال ابن الصباغ: وقد دلت السنة على ما ذكرناه؛ فتعين.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست