responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 301
العضد - لم يجب غسل شيء منه.
نعم، لو التصق ما انقلع من محل الفرض بالعضد، قال الماوردي والإمام:
وجب غسله.
وقال ابن الصباغ: إنه لا يجب، والبندنيجي حكاه عن نصه في "النهاية" إلى العراقيين، وقال: إنه غلط.
ولو انكشطت جلدة من العضد، والتصقت بشيء من محل الفرض - صار
الملتصق كجلد محل الفرض؛ فيجب غسله والله أعلم.
قال: فإن كان أقطع من فوق المرفق - أي: ولو من المنكب، كما قاله البندنيجي -
استحب له أن يمس الموضوع ماء؛ لأنه روى عن ابن عباس استحبابة، ولكيلا يخلو
العضو عن طهارة، وهذا علة أبي إسحاق المروزي، وهي تشبه باستحباب إمرار
الموسى على رأس من لم يكن له شعر في الحج.
قال أبو الطيب: ومنهم من يوجه ذلك بأنه كان يستحب له [غسل] ذلك عند
بقاء اليد؛ لقوله - عليه السلام - "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ
الوضوء! فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله", وقال أبو هريرة: سمعت
خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" رواهما مسلم.
وإذا كان هذا مستحبا عند بقاء العضو بقي بعد قطعه.
قال بعضهم: وقد أفهم قول الشيخ: "فإن كان أقطع ... استحب", أنه لا يستحب
ذلك لغير الأقطع, وهو متبع للمزني في ذلك, لكنه مستحب؛ لما ذكرناه, وابن الصباغ
حكاه عن بعض الأصحاب وسيأتي الكلام فيما هي الغرة في الباب بعد, إن شاء الله
تعالى.
ويمس الموضع ماء: هو بضم الياء وكسر الميم، وماء: منصوب، والمراد
بالإمساس - هاهنا-: الغسل، أما إذا كان مقطوعا من المرفق بأن فك عظم الساعد.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست