responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 287
وصبرة: بفتح الصاد وكسر الباء، ويقال: بإسكان الباء أيضاً
ووجهه في المضمضة: القياس على الاستنشاق، وبجامع خوف توقع الإفطار لكل
منهما.
وفي "الحاوي" إثبات الحكم في محل النص فقط، وفرق بأن المتمضمض
يتمكن من رد الماء عن وصوله إلى جوفه بأن يطبق حلقه، ولا يمكنه دفع الماء
بالخيشوم، والجمهور على الأول، وعليه جرى هو في كتاب الصيام.
و"يرفق" في كلام الشيخ برفع القاف.
والنهي عن ذلك في حال الصيام، قال أبو الطيب في كتاب الصيام: إنه نهى
تحريم، كذا رأيته فيما وقفت عليه من "تعليقه"، وتوجيهه ظاهر، والذي قاله البندنيجي
وغيره ثم أن المبالغة للصيام مكروهة، وعبارة ابن الصباغ: تركها فيهما يستحب به.
والمبالغة في المضمضة عند الماوردي: أن يجعل الماء في جميع فمه، وعند
غيره: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك وجهتي الأسنان واللثات، مع إمرار الأصبع
عليها.
والمبالغة في الاستنشاق: تصعيد الماء بالنفس إلى الخياشيم من غير تكلف شيءٌ
فيه إضرار، مع إدخال الأصبع وإزالة ما فيه من الأذى.
والخياشيم، قال بعضهم: هي أصول الأنف، وبعضهم يقول: هي العظام الرقاق
التي فيه. وأبو الطيب يقول: هي ما علا من الأنف، واحدها: خيشوم، وهو أيبس من
اللحم وألين من العظم، وتسمى الغضاريف، واحدها: غضروف.
قال: ثم يغسل وجهه -[للآية والإجماع]- ثلاثاً؛ لما ذكرناه من فعله - عليه
السلام - الذي وصفه عثمان، وروى مسلم عن عبد الله بن زيد ذلك - أيضاً في
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وهو مابين منابت شعر الرأس - أي المعتادة - ومنتهى اللحيين والذقن
طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضا؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، وهذا [ما]
تقع به المواجهة.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست