responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 275
على وجوب الموالاة.
فرع: طرآن قصد التبرد والتنظيف على الطهارة، هل يكون كطرآن ما ذكرناه؟ ينظر:
إن كان غافلاً حالة قصد التبرد عن الوضوء لم يجزئه ذلك الغسل عن الواجب
الوضوء؛ كما نص عليه، وبه جزم البندنيجي وغيره، وهو الأصح في "النهاية"
والرافعي، مع وجه آخر: أنه لا يؤثر ذلك.
وإن كان حال قصد التبرد ذاكراً للطهارة: فوجهان؛ كما في الابتداء، صرح بذلك
في "المهذب" وغيره، وجزم القاضي الحسين والفوراني بالإجزاء.
ومن مجموع ما ذكرناه يأتي في المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها: إن غفل عن نية
الوضوء لم يصح وإلا صح هو الأصح.
والخلاف جار - كما قال القاضي الحسين - فيما إذا توضأ فغسل وجهه [ويديه]، ومسح رأسه، وزلق؛ فتوسخت رجلاه؛ فغسلهما غافلا عن نية الوضوء,
هل يقع غسلهما عن جهة الوضوء أم لا؟ والمذهب الإجزاء.
ثم حيث قلنا: إن قصد التبرد والتنظيف يمنع الاحتساب عن الوضوء - لم يعتد
بغسل ما اقترن به قصد التبرد وما بعده؛ لأن الترتيب شرط, ولا يجزئه إعادة غسل
ذلك من غير تجديد نية؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره, لكن هل هذا لأن قصد
التبرد أبطل النية المستصحبة في المستقبل أصلا ورأسا, أو قوي عليها؛ فكان النظر
إليه دونها من غير أن تبطل, وتكون هذه النية تقوية للأولى لا مبتدأة؟ هذا مما
للنظر فيه مجال, والأظهر الثاني, وفائدته تظهر في أنه إذا تبصر القضية وقصد غسل
ذلك عن الحدث, لا يتخرج على جواز تفريق النية.
نعم, يلاحظ طول الزمن وقصره؛ بناء على وجوب الموالاة؛ وهذا ما حكاه ... الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ.
والذي حكاه القاضي الحسين تخريجه على الوجهين في تفريق النية, وكذا حكاه
الرافعي في نظير المسألة الذي سنذكره, وقال: إن قلنا: إنه يجوز التفريق بقي
النظر في طول الفصل وعدمه: إن [اعتبرنا الموالاة] لم يحتمل طوله.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست