responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 244
قلحاً؟! استاكوا".
وكذا يتأكد في حالة قراءة القرآن والوضوء.
وحكى الإمام عن شيخه أنه كان يقول: ينبغي أن يستاك عند كل صلاة، فإن
أخطأ ذلك فعند كل طهارة، فإن أخطأ ذلك ففي اليوم والليلة مرة.
وعن ابن سريج أنه عد السواك من سنن الوضوء، ويشهد له ما روي عن عائشة
أنها قالت: "كان يوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه".
وروى النسائي عن أبي هريرة أنه - عليه السلام - قال:"لولا أن أشق على أمتي
لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء".
وعن ابن سريج أنه لم يعده من سننه؛ فإن حديث عائشة هذا مطلق، يجوز أن
يحمل على ماورد مقيدا، وهو ما روي أنه - عليه السلام - كان يعد وضوءه وسواكه
قبل أن ينام، وما روته عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ" رواه أبو داود.
قال: ويكره للصائم - أي فرضاً أو نفلا - بعد الزوال، أي: سواء أراد الصلاة أو
لا؛ لقوله - عليه السلام -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"
رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
والخلوف - يضم الخاء واللام-: تبدل الرائحة، والسواك يزيل ذلك؛ فكره.
ونظمه دليلا: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب؛ فكرهت إزالته؛ كدم

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست