responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 234
الطاهر بالنجس حتى تجري طريقة أبي إسحاق فيه إن كان مضطرا إلى الأكل، وإلا
فيجوز وجهاً واحدً كما قاله في "التتمة" و "الروضة".
ولو اشتبه عليه الطعام المأكول بغيره، فهو كما لو اشتبه عليه ماء وبول قاله
القاضي الحسين.
وقال فيما إذا اشتبه عليه ميتة بمذكاة: لا يجتهد على الأصح، وإذا اجتهد فطريقه
أن يضع اللحم على الماء، فإن طفا فهو الميتة.
ولو اختلطت ميته بمذكيات، بلد أو إناء بول بأواني بلد، فله الأخذ من غير
اجتهاد، وإلى متى يأخذ؟ قال في "البحر" فيه وجهان:
أحدهما: إلى أن يبقى واحد.
والثاني: إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز.
ولو اشتبه عليه غنمه بأغنام الناس, أو طيوره بطيورهم, أو رحله برحالهم جاز له
الاجتهاد؛ قاله القاضي الحسين.
ولا يجوز لمن اشتبه عليه منكوحته بأجنبية الاجتهاد في الزوجة بحال؛ إذ لا أمارة
عليها والله أعلم.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست