اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 136
عادة: كما الجرة، والإبريق، والكوز، ونحو ذلك، سواء تشمس بنفسه من
غير قصد من المريد للاستعمال، أو بقصد منه، وقد أجراه بعض الأصحاب على
ظاهره؛ فاشترط في الكراهة قصد التشميس، ولم يحك في " التتمة" غيره، والإمام
نسبه إلى العراقيين، وتمسك قائله بما روي أن عائشة -رضي الله عنها – شمست ماء
لرسول الله صلى الله عليه وسلم -فقال:" لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص" ... رواه الدارقطني، وقد حكى الماوردي الوجهين، ورجح الأول، وهو الذي عليه المحققون؛ لأن ما يؤثر شيئا بطبعه لا فرق فيه بين أن يقصد ذلك أو لا، والخبر غير الثابت، ولو صح لم
يكن فيه حجة على اشتراط القصد.
وظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورا:
منها: أنه لا فرق في استعماله في الطهارة بين الثوب والبدن، وبعض الأصحاب
يقول: إنه يكره في البدن دون الثوب.
قال مجلي -تبعا للماوردي وغيره_: وهذا غير معدود خلافا؛ لأن أحدا لا
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة الجزء : 1 صفحة : 136