responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 121
عن التطهير من الذنوب ما لم يكن [ذلك] مطهرا. نعم، لايكفي في رفع الحدث
وإزالة الخبث إمرار الثلج [والبرد] على المغسول من الأعضاء ما لم [يكن]
الهواء حارا فيذوب حالة الإمرار ويجري عليها، ويكفي في الممسوح منها.
وفي الحاوي وجه آخر: أنه لايكفي فيها أيضا، لأنه لا يعد ماسحا.
[والدليل على الجواز] فيهما بما نبع الأرض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله:
روي أنه توضأ من بئر بضاعة، ومن بئر رومة، ومن بئر زمزم، وقال في
البحر: "هو الطهور ماؤه"، قال الشافعي: وهذا الخبر نصف علم الطهارة.
قال المارودي: وهو لعمري صحيح، لأن هذا الحديث دل على طهارة ما نبع من

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست