responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 390
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء، وبمحمد بن طلحة!
أما الانقطاع، فدعوي باطلة، فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات، ولد علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم، وأسماء خالته، ولم يرم بتدليس.
وأما محمد بن طلحة، فهو من رجال الشيخين، وفيه كلام يسير لا يسقط به حديثه، ولذلك جزم الذهبي في " المغني " بأنه ثقة. قال الحافظ: "صدوق له أوهام ".
ولذلك قوي إسناده في " الفتح " (9/ 487)، وذكر عن أحمد أنه صححه.
وقد رد ابن التركماني علي البيهقي إعلاله بما تقدم رداً قوياً، فراجعه.
ومعني قوله صلي الله عليه وسلم: " تسلبي " - كما قال ابن الأثير -:
" أي: البسي ثوب الحداد، وهو (السلاب)، والجمع (سلب)، وتسلبت المرأة: إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها ".
فأقول: هذا المعني هو صيح في رواية أحمد، فإنها بلفظ:
"البسي ثوب الحداد ثلاثاً، ثم اصنعي ماشئت".
ولكن في رواية أخري له (6/ 369) بلفظ: "لاتحدي بعد يومك هذا".
وهو شاذ عندي بهذا اللفظ، لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة، وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن - من جهة أخري - الصريح في أن المتوفي عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، وهو

اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست