اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 352
الطلاق بلفظ ثلاثًا
3776 - (أيما رجل طلق امراته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمةً، لم تحل له حتي تنكح زوجاً غيره).
[الضعيفة]
قال رحمه الله:
ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1/ 133/1)، والبيهقي في "سننه " (7/ 336) عن محمد بن حميد الرازي: نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلي، عن سويد ابن غفلة قال:
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي - رضي الله عنه - فلما قتل علي - رضي الله عنه - قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل علي تظهرين الشماتة؟!
اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثاً، قال: فتلفعت بثيابها، وقعدت حتي قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت: (متاع قليل من حبيب مفارق)، فلما بلغه قولها، بكي، ثم قال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي، أنه سمع جدي يقول: (فذكره) لراجعتها. وقال البيهقي:
" وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلي، عن سويد بن غفلة ".
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 352