responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 349
إن كان طلقك مرة، ثم راجعك من أجلي، والله لئن طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا ".
وبهذا الإسناد أخرجه البزار (ص 156) نحوه. ثم قال: حدثناه أحمد بن يزداد الكوفي: حدثنا عمر بن عبد الغفار حدثنا الأعمش به.
والإسناد الأول لا بأس به، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن يونس ابن بكير إنما أخرج له البخاري تعليقا، ثم هو صدوق يخطىء كما في " التقريب ".
وقد تابعه عمر بن عبد الغفار، ولكني لم أعرفه. ثم تذكرت أنه لعله عمرو -بالواو - بن عبد الغفار، فرجعت إلى ترجمته من " الميزان "، فإذا هو هذا وهو الفقيمي، قال أبو حاتم: " متروك الحديث ".
قلت: فلا يفرح بمتابعته. وللحديث شواهد مختصرة نحو حديث الترجمة:
الأول: عن هشيم: أنبأ حميد عن أنس قال: " لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها، فراجعها ". أخرجه أبو يعلى (3/ 957) والحاكم (2/ 197)، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه الدارمي أيضا لكنه لم يذكر الأمر، وأعل الحديث بما لا يقدح. وله عند الحاكم (4/ 15) طريق أخرى، لكنها ضعيفة.
الثاني: عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عاصم ابن عمر مرفوعا:

اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست