responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 344
الصغرى العزل) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه [1] ... .
الثالث:
عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا [2] وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل [3] ... فقال:
(اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال:
(قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها [4].
19 - الأولى ترك العزل:
ولكن تركه أولى لأمور:
الأول:
أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها [5] , فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو:

[1] 1 - النسائي وأبو داود والطحاوي في " المشكل " والترمذي وأحمد بسند صحيح
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند حسن
[2] 2 - أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لهم عوض البعير. " نهاية "
[3] 3 - أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد
[4] 4 - مسلم وأبو داود والبيهقي وأحمد
[5] 5 - ذكره الحافظ في " الفتح "
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست