responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 306
" تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الاسناد موقوف على ابن عباس ". ثم روى من طريق إسحاق الأبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ولم يرفعه [1].
ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به ورواه الشافعي (1542) وعنه البيهقي (7/ 112) عن مسلم بن خالد عنه ابن خثيم به. وخالفهم جميعا عيسى بن الفضل فقال: أنبا عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ". أخرجه الدارقطني (382) وقال: " رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره ". وقال البيهقي عقبه: " وهو ضعيف والصحيح موقوف ".
ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في " الفوائد المنتقاة " (9/ 2 / [1]) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): " حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".
3 - وأما حديث جابر فله طرق:
الأولى: عن أبي سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". أخرجه الطبراني في " الأوسط " ([1]/ 164 / 2) من طريق عمرو بن عثمان الرقي

[1] 1 - وكذلك رواه ابن أبي شيبة (2/ 7 / 1): وكيع عن سفيان به موقوف
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست