responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 152
كله مصداق لقول القائل: " كم ترك الأول للآخر. وللحديث علة أخرى وهي الوقف فقال ابن أبي شيبة (4/ 47): عبدة بن سليمان عن عبد الملك عنه أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس"
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: " سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عنه الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير ".
أخرجه الشافعي (1/ 239) وأبو عبيد (442/ 1275) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين, وأخرجه الدارقطني (205) من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن جابر قال: " ليس في الحلي زكاة "
وبهذا السند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (في الحلي زكاة). وقال الدارقطني: (أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ وأن الصواب وفقه على جابر. وأن في الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة أذكر بعضها:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من

اسم الکتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني المؤلف : أبو مالك بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست