responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 545
[اشترى الثياب مجموعة ثم وجد بأحدها عيبًا]
327- قَالَ: فإن اشترى جرابا من متاع بثمن وأخذ ولم يسم لكل ثوب ثمنا أَوْ اشترى عَبِيْدا صفقة واحدة ثُمَّ وجد بأحد الثياب عيبا أَوْ بأحد الْعَبِيْد شيئا فأراد أن يرده فإن أَهْل العلم اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ.
فقَالَ شريح والقاسم بْن عَبْد الرَّحْمَن والشعبي وحماد بْن أبي سليمان: يأخذه بِهِ جميعا. وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
وَقَالَ الْحَسَنُ ومُحَمَّد بْن سيرين والحارث العكلي وابن شُبْرُمَةَ وقتادة-وَهُوَ قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ-: يرد الذي وجد بِهِ العيب بحصته من الثمن إِلَّا أن يكون المتشري شيئين لَا يصلح أحدهما إِلَّا بالآخر نحو الخفين والنعلين أَوْ بَاب بيت مصراعين فَإِنَّهُ إِذَا وجد بأحدهما عيبا أخذهما جميعا أَوْ ردهما جميعا فِي قولهم.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق.
وَقَالَ مَالِكٌ: فيمن اشترى رقيقا صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا.
قَالَ: إن كَانَ ذَلِكَ العبد وجد ذَلِكَ الرقيق أكثر ثمنا أَوْ أجله وَهُوَ الذي فيه الْفَضْل له لو سلم فيما يَرَى الناس فعنه يرد البيع كله وإن لم يكن كذَلِكَ رد ذَلِكَ الذي [100/أ] وجد بِهِ العيب بقيمته من الثمن

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست