responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 538
القيمة. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.
وَقَالَ غيرهم من أَصْحَابنا: إن كَانَ المشتري هو المستهلك السلعة تحالفا وردا القيمة فإن كانت السلعة هلكت مِنْ غَيْرِ استهلاك المشتري تحالفا فَإِذَا حلفا لم يكن عَلَى المشتري شَيْء رد قيمته ولا غيره لأنه لم يكن متعديا فِي أخذ السلعة ولا جانيا عليها وعنما هلكت مِنْ غَيْرِ جنايته ولا يضمن إلا

جاني أَوْ متعدي وَهُوَ القياس عِنْدِيْ.
[إذا اختلفا في اشتراط الخيار]
316-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل البيع فقَالَ البائع: بعتك عَلَى أن يكون بالخيار فَالْقَوْل قَوْل المشتري علا أن يجيء البائع ببينة.
[إذا اختلفا في النقد والنسيئة]
317- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَااخْتَلَفَالبيعان فقَالَ أحدهما: بعتك نقدا وَقَالَ المشتري: اشتريت بنسيئة. فَالْقَوْل قَوْل البائع إِلَّا أن يجيء المشتري ببينة فإن جاء المشتري ببينة وإلا أخذ بالثمن نقدا.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ:

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست