responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 534
أنصب لهما عدلا فأجبر كُلّ واحد منهما عَلَى الدفع عَلَى العدل فَإِذَاصار الثمن والسلعة فِي يديه أمرناه أن يدفع الثمن عَلَى البائع والسلعة عَلَى المشتري.
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: ولا يجوز فيها إلا الْقَوْل الثاني أن يجبر واحد منهما أَوْ قَوْل آخر وَهُوَ أن يجبر البائع عَلَى دفع السلعة عَلَى المشتري بحضرته ثُمَّ ينظر فإن كَانَ له مال أجبرته عَلَى دفع ثمنها من ساعته فإن غاب ماله وقف السلعة وأشهد أَنَّهُ وقفها للمشتري فإن وجد مالا دفعه عَلَى البائع وأشهد عَلَى إطلاق الوقوف عَن الجارية فإن لم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجدها عِنْدَ مفلس أحق بِهِ إن شاء أخذه.
قَالَ: وإنما أشهدنا عَلَى الوقف [95/أ] لأنه إن أَحْدَثَ بَعْد إشهادنا عَلَى وقف ماله فِي ماله شيئا لم يجز.
قَالَ: وإنما منعنا من الْقَوْل الذي حكينا أَنَّهُ لَا يجوز غيره أَوْ هَذَا الْقَوْل أخذنا بهَذَا اقول دونه أَنَّهُ لَا يجوز للحاكم عندنا أن يكون الرَّجُل مقرا بأن هَذِهِ الجارية قد خرجت من ملكه ببيع عَلَى مَالكه ثُمَّ لَا يكون له حبسها وكَيْفَ يجوز له حبسها وقد علمنا أن ملكه لغيره ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب عَلَى نفسه ثمنا وماله حاضر فلا يأخذ منه ولا يجوز لرب الجارية أن يطأها ولا يبيعها ولا يعتقها وقد باعها من غيره ولا يجوز للسلطان أن يدع الناس يتدافعون الحقوق وَهُوَ يقدر عَلَى أخذها منهم

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست