اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر الجزء : 1 صفحة : 529
وَهُوَ قَوْل أبي ثَوْرٍ وجماعة من أَصْحَابنا.
ففي قَوْل سعيد بْن المسيب: لَا بَأْسَ أن يباع كُلّ ما عدا [93/أ] الذهب والفضة وما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة اخْتَلَفَالنوعان أَوْ لم يختلفا كَانَ ذَلِكَ مما يكال ويوزن وذَلِكَ نحو الحديد والرصاص والقطن فلَا بَأْسَ أن يباع منا من حديد بعشرين منا من حديد أَوْ رصاص أَوْ قطن يدا بيد أَوْ نسيئة وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابه.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يجوز أن يباع من من حديد بمنوين من حديد لَا يد بيد ولا نسيئة وكذَلِكَ جميع ما يوزن
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر الجزء : 1 صفحة : 529