اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر الجزء : 1 صفحة : 486
[إطعام أهل الذمة في الكفارة]
271- قَالَ سُفْيَانُ: فِي كفارة اليمين إن لم يجد مسلمين أجزأه أن يعطي أَهْل الذمة من أَهْل العهد ولا يعطي أَهْل الحرب.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ ووافقهم أَبُوْثَوْرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يجزء أن يطعم إِلَّا المسلمين.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق؛ قاسوا كفارة اليمين على
الزكاة وذَلِكَ أَنَّهُم قد أجمعوا أَنَّهُ لايجوز أن تعطي الزكاة إِلَّا مساكين المسلمين.
[إن أطعم بعضا وكسى بعضًا]
272-قَالَ سُفْيَانُ: وإن أطعم بعضهم حنطة وبعضهم [79/ب] شعيرا أَوْ تمرا أجزأه وإن أطعم بعضا وكسى بعضا أجزأه
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر الجزء : 1 صفحة : 486