بَاب الصَّوْم
[إِذَارئي الهلال نهارًا]
68- قَالَ سُفْيَانُ: وإن رأيت هلال رَمَضَان قبل زوال الشَّمْس فافطر وإن رأيته بَعْد زوال ااشمس فلا تفطر حَتَّى تتم ثلاثين يوما
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُُ إِذَا رأوا هلال رَمَضَان نهارا قبل الزوال أَوْ بعده لم يعتدوا بِهِ حَتَّى يروه بَعْد غروب الشَّمْس من الموضع الذي يَرَى
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر الجزء : 1 صفحة : 197