responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 193
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْحَدِيْث والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق: إِذَا رأت الحامل الدم فِي أيام حيضها عَلَى ما كانت تراه قبل الحمل فَهُوَ حيض تتَرَكَ الصَّلَاة وإِذَارأت ذَلِكَ فِي أيامها وكَانَ دمها كدم الحيض

بَاب النفساء
[مدة النفاس]
65- قَالَ سُفْيَانُ: النفساء إِذَا لم ينقطع منها الدم بَعْد أربعين اغتسلت

وصلت وَهُوَ استحاضة وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست