وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
واحتج أَحْمَد بحَدِيْث جابر بْن عَبْد اللهِ: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الْكِتَاب لم يصل إِلَّا أن يكون وراء الْإِمَام.
[إعادة صَلَاة الْجَمَاعَةفي المسجد]
14- قَالَ سُفْيَانُ: إن دخل القوم المسجد وقد صلوا جماعة فلا يصلوا جماعة
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر الجزء : 1 صفحة : 116