اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 95
استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم إجماعًا. والثالث أن يخاف بطء البرء أو زيادة المرض أو حصول شيء أو بقاء أثر شين على عضو ظاهر جاز في قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا لظاهر الآية وعموم البلوى. واستنبط أكثر العلماء من الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء فمتى طلبه فلم يجده جاز له التيمم وإلا فلا. قال ابن القيم وألحقت الأمة واجد ثمن الماء بواجده. ومن خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم.
(وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أعطيت خمسًا) أي خصه الله بخصائص خمس (لم يعطهن أحد) من الأنبياء (قبلي) ومعلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده إذا الخاصة هي ما توجد في الشيء دون غيره (نصرت بالرعب) يعني الخوف (مسيرة شهر) أي بينه وبين العدو مسافة شهر. وللطبراني "نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين" وإنما جعل مسافة شهر أو شهرين لأنه لم يكن بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين عدوه أكثر من هذه المسافة حتى أنه ليخافه ملك بني الأصفر.
(وجعلت لي الأرض مسجدًا) موضع سجود ولا يختص به موضع دون موضع سوى ما ورد فيه النهي كالمقبرة والحش.
وهذه الخصلة لم تكن لغيره - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية "وكان من قبلي إنما
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 95