اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 66
تمسح مع هذا بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.
(ولأبي داود عن جابر مرفوعًا) في قصة صاحب الشجة (قال ويعصب) من عصب الشيء لواه وشده (على جرحه خرقة) أي يشد على الشق على بعض جسده خرقة. وهي القطعة من الثوب (ثم يمسح عليها) أي على العصابة. ولابن ماجه عن علي قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر". ومسح ابن عمر على العصابة وأجمع الأئمة عليه إلا في أحد قولي الشافعي. وقال البيهقي هو قول الفقهاء من التابعين ومن بعدهم.
قال شيخ الإسلام مسح الجبيرة يقوم مقام غسل العضو لأن مسحه على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل أولى. والحاصل أنه إن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب. وإن خاف ضررًا مسح على الجرح مباشرة. فإن خاف ضررًا من وصول البلل إليه من المسح، فإنه يجعل عليه جبيرة. ثم يمسح على الجبيرة مسحة واحدة.
(وعن علي) بن أبي طالب –رضي الله عنه- هو ابن عم رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - وزوج ابنته فاطمة –رضي الله عنها- وأول من أسلم من الصبيان والخليفة الرابع ومناقبه مشهورة استشهد سنة أربعين (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 66