responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 58
إصبعيه السباحتين) أي مسبحة اليد اليمنى واليسرى وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح (في أذنيه) يعني: في صماخي أذنيه (ومسح بإبهاميه) تثنية إبهام. أي مسح بإبهامي يديه (ظاهر اذنيه) اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، "وبالسباحتين باطنهما".
وللترمذي وصححه عن ابن عباس ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فدل الحديثان على شرعية مسح الظاهر بالإبهامين والباطن بالسباحتين قال ابن القيم ولم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدًا. وقال الحافظ المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه والأذنان من الرأس في غير ما حديث. واختار شيخ الإسلام وغيره أنهما يمسحان بمائه وهو مذهب الجمهور.
(وعن جابر في صفة الحج) أي حج النبي – - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث طويل جليل من حين خروجه من المدينة إلى أن قضى حجه – - صلى الله عليه وسلم -. ويأتي إن شاء الله تعالى ومنه قال (ابدءوا بما بدأ الله به" رواه النسائي) هكذا (بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر) أي: بلفظ نبدأ أو أبدأ وذلك لما دنا من الصفا.
فأفاد الحديث أن الذي بدأ الله به ذكرًا نبتدئ به فعلاً فإن كلامه تعالى وتقدس كلام حكيم لا يبدأ ذكرًا إلا بما يستحق البداءة به فعلاً فإنه مقتضى البلاغة وهو وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل على البداءة في الوضوء بما بدأ الله به. والعرب

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست