اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 56
أجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار. وحكي عنه مرة واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك) أي إلى الكعبين ثلاث مرات.
(ثم قال) يعني عثمان –رضي الله عنه- (رأيت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا) أي توضأ وضوءًا مثل وضوئي هذا ثم قال. "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" وروى صفة وضوئه – - صلى الله عليه وسلم - على نحو من هذه الصفة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وغسل هذه الأعضاء فرض بإجماع المسلمين.
وحكى النووي وغيره الإجماع على أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة. وعلى أن الثنتين والثلاث سنة. وفي الصحيح وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه "توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وعن عبد الله بن زيد مرتين مرتين وعن غير واحد نحوه وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها بخلاف ذلك.
(وعن عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري المازني النجاري قاتل مسيلمة هو ووحشي استشهد سنة ثلاث وستين، في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (ومسح - صلى الله عليه وسلم - رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة)، وفسر الإقبال باليدين والإدبار بهما وكونه مرة واحدة بقوله (بدأ بمقدم رأسه) أي: وضع كفيه وأصابعه عند جبهته وأمرهما على رأسه (حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 56