اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 515
ونحوها تقال في سائر الأنواع وعدها ابن القيم ستة الأول الصلاة والخطبة، والثاني يوم الجمعة على المنبر وتقدما، والثالث استسقاؤه على منبر المدينة مجردا في غير الجمعة، والرابع وهو جالس في المسجد، والخامس عند أحجار الزيت، والسادس في بعض غزواته لما سبق إلى الماء وأغيث فيها. وهذه الأربعة يشملها الضرب الثالث المتقدم في الترجمة.
قال أنس (ثم دخل رجل) من ذلك الباب (في الجمعة المقبلة) ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب فاستقبله قائمًا (فقال يا رسول الله) هلكت الأموال وانقطعت السبل فـ (ادع الله يمسكها عنا) قال (فرفع) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يديه ثم قال اللهم حوالينا) أي اجعله في الأودية والمراعي التي تحيط بنا ولا يضرها وحوالي جمع حوال ولمسلم حولنا (ولا علينا) أي لا على الأبنية والطرق وهو بيان للمراد الذي قبله.
(اللهم على الظراب) أي الروابي الصغار (والآكام) على وزن آصال قال مالك الجبال الصغار (وبطون الأودية) الأمكنة المنخفضة لينتفع به (ومنابت الشجر) أي أصولها قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس (متفق عليه) وفيه علم من أعلام النبوة وللشافعي من حديث المطلب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند المطر "اللهم سقيا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا".
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 515