responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 504
وإن صلى أحدهم في بيته ركعتين توبة إلى الله تعالى فحسن لأن صلاة التوبة مشروعة ومذهب مالك والشافعي وأحمد لا يصلي لغير الزلزلة إن دامت لعدم نقله عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه فكما أن فعله صل الله عليه وسلم هو وأصحابه من بعده سنة فكذلك ما تركه مع وجوده في زمنه فتركه هو السنة. وقد وجد في زمنه انشقاق القمر وهبوب الرياح الصواعق وغير ذلك كما هو مستفيض وأما الزلزلة فلفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وابن جرير وروى الشافعي عن علي نحوه وقال هو ثابت عن ابن عباس وقال ابن القيم التحقيق إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة. والريح العاصف وإلا فما وجوده متكرر لا يحصل به تخويف.

باب صلاة الاستسقاء
أي صفتها وأحكامها والاستسقاء استفعال من السقي بضم السين وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة. وأجمع المسلمون على مشروعيته عند المحل وكان في الأمم الماضية النفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها ونزول الغيث لا تلتفت القلوب في سؤاله إلا من خالقها الذي بيده خزائن السموات والأرض. ويأتي قول الأعرابي الجاهلي للنبي - صلى الله عليه وسلم - استسق لنا ربك.
والاستسقاء على ثلاثة أضرب أحدها صلاتهم جماعة أو

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست