responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 492
(وعن جابر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر في صلاة الفجر) أي بعد ما يسلم من صلاة الفجر (يوم عرفة) وفي رواية كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول مكانكم ويقول "الله أكبر" إلخ يقول ذلك دبر كل صلاة مكتوبة من فجر يوم عرفة (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات) قال شيخ الإسلام أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل وشرب وذكر لله" ولما رواه الدارقطني عن جابر ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.
وقيل لأحمد بأي شيء تذهب في ذلك قال بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقال الزركشي وغيره يسن عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف. قال النووي وعليه العمل في الأمصار وعن أحمد يكبر ولو منفردًا للعموم وهو مذهب الجمهور.
(وعنه: يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواهما الدارقطني) وهما من حديث جابر بن زيد وهو ضعيف عند بعضهم وروى عنه شعبة والثوري
ووثقاه وهما هما. وقال أحمد ولم يتكلم في جابر في حديثه إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست