responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 484
لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال العراقي والعمل عليه عند العلماء كافة. وقال الموفق لا نعلم في هذا خلافًًا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير وقيل زياد. ولابن أبي شيبة أول من أحدثه معاوية.
وللخمسة عن عمرو بن شعيب وعمرو بن عوف وغيرهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة) فسرها بقوله (سبعًا في الأولى) أي الركعة الأولى (وخمسًا في) الركعة الأخرى ورواه البزار والدارقطني وغيرهما و (صححه أحمد) وقال أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وللترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا وقال هو أحسن شيء في هذا الباب. وقال البخاري ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول.
وقال شيخ الإسلام في الحديثين صح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك، ولهما شواهد كثيرة وعن جابر عند البيهقي "مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا" وقال ابن عبد البر روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعًا الأولى وخمسًا الثانية.
ولم يرو عنه من وجه قوي خلاف. وعن ابن عباس وأبي

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست