اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 482
وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة" وفي لفظ اشهد وعن أبي سعيد "فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس".
والأحاديث في تقديم الصلاة على الخطبة متواترة معلومة بالضرورة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وقال القاضي هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى لا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده وقال الموفق لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين إلا عند بني أمية ولا يعتد به اهـ.
فلا يعتد بها إن قدمت وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لأنه مسبوق بالإجماع الذي قبله ومخالف للسنة الصحيحة الصريحة. وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة. وأول من ابتدعه مروان والحكمة أن خطبة العيد ليست بشرط بخلاف خطبة الجمعة وصلاة العيد فرض وخطبتها سنة والفرض
أهم.
(ولهما عن ابن عباس: "صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين ركعتان كغيرها أركانًا وشروطًا وواجبات وسننًا ونقله الخلف عن السلف وعلم بالضرورة من الدين واستفاض في الصحيحين وغيرهما من
غير وجه عن جماعة من الصحابة. وقال عمر "صلاة
الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 482