responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 437
لم تصح لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به. وتركوا ما خوطبوا به كما لو صلوا العصر مكان الظهر. وتلزمهم الجمعة ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسرى تأخير فرض الجمعة بعده فإنها إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهو بدل عنها إذا فاتت.
(وعن طارق بن شهاب) بن عبد شمس البجلي الأحمسي رأي النبي – - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه وتوفي سنة ثلاث وثمانين (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال الجمعة حق واجب على كل مسلم) خرج الكافر فإن الإسلام شرط في صحة العبادة. وللنسائي عن حفصة قال "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" وذكره ابن المنذر إجماعًا والنصوص في ذلك شهيرة (إلا أربعة) بالنصب وما بعده بدل منه. وإن رفع فخبره محذوف. أو على تأويل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو إلا بمعنى لكن وأربعة
مبتدأ.
وبين الأربعة بقوله (عبد مملوك) فلا تجب عليه أشبه المحبوس بالدين قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء اهـ. وهذا القول إحدى الروايات عن أحمد وعنه تجب على العبد وعليه أكثر أهل العلم واختاره المجد وغيره. وقال هو كالإجماع وعبد وما عطف عليه يحتمل أن يكون منصوبًا على البدل سقطت منه الألف على طريقة المتقدمين في عدم رسم الألف اكتفاء في مثله بالشكل وله شواهد. ويحتمل أن يكون مرفوعًا على القطع أي هم
عبد لما تقرر إن البدل إذا فصل به مذكور وكان وافيًا يجوز

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست