responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 433
الجمعة. كعب بن لؤي قال الشيخ فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وحكى ابن المنذر وابن العربي الإجماع على أنها فرض عين. وقال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط. يشترطها أهل كل مذهب. اهـ
وصلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين. وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع عرفة وأفرضه. وخص بأكثر من أربعين خاصية لا توجد في غيره.
(قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي} أي بالأذان الثاني وهو الذي كان على عهد النبي – - صلى الله عليه وسلم - وأما الأول الآن فهو إنما زاده عثمان رضي الله عنه فالمراد الثاني الذي يجب به السعي {لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} أي في يوم الجمع {فَاسْعَوْا} أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} أي صلاة الجمعة ليس المراد ههنا المشي السريع ولا عدو البدن. وإنما هو الاهتمام بها والعمل والفعل. وكان عمر وابن مسعود يقرآن (فامضوا إلى ذكر الله) وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار".
فبينت السنة المراد بالسعي أنه المضي إليها لإدراكها وذلك لمن يدركها به وإلا فما الضروري التقدم لإدراكها
{وَذَرُوا الْبَيْعَ} وكذا الشراء وهو إنما يحرم عند النداء
الثاني الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزول الآية. فتعلقت

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست