responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 400
لزمه إزالته مهما أمكن ولا تسقط عنه. والمراد سقوط الإثم على قول: الفرض وفي الصحيحين "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا" ولهما عن عمر فلا يأت المسجد والمراد لا تحيلاً فلا تسقط ويحرم.

باب صلاة أهل الأعذار
وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم. والأعذار جمع عذر والعذر الحجة التي يعتذر بها وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه سموا بذلك لما قام بهم من الأعذار الآتية ونحوها.
(قال تعالى: {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} أي لا تكلف إلا ما أطاقت من العمل قال أهل التفسير فمن لم يستطع القيام فليصل قاعدًا وقد وضع الله الحرج عن هذه الأمة وجعل دينها يسرًا وأرشد عباده المؤمنين أن يقولوا {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه} ِ وقال: "قد فعلت" وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (وقال: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين} يعني الموت الموقن به الذي لا يشك فيه أحد والمعنى واعبد ربك في جميع أوقاتك ومدة حياتك حتى يأتيك الموت وأنت في عبادة ربك وهذه الآية كقوله تعالى: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} قال ابن كثير يستدل بالآية على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتًا فيصلي بحسب حاله.

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست