اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 397
فصل في الأعذار
أي في بيان الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة.
(قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} أي يسرها أي لا يكلف الله أحدًا فوق طاقته والوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه فدلت هذه الآية وما في معناها على أن من لم يمكن في وسعه المجيء إلى الجماعة لمرض أو مطر أو خوف ونحو ذلك لا يكلف فوق طاقته فلا يلزمه حضور الجماعة وهذا مما لا نزاع فيه.
(وعن عائشة قالت مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه (فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس) فخرج أبو بكر يصلي "فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين" (رواه مسلم) فمن بلغ إلى تلك الحالة لا يستحب له الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. وقوله "لأتوهما ولو حبوا" على المبالغة فيعذر بترك جمعة وجماعة: مريض قال في الإنصاف بلا نزاع.
وقال ابن المنذر لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. وقال النووي ضبطوا المرض الذي يشق معه القصد كمشقة المشي في المطر. وتقدم قوله: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر.
قالوا يا رسول الله وما العذر قال "خوف أو مرض" رواه
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 397