responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 387
قوي (وأم سليم) وهي أم أنس واسمها مليكة (خلفنا) وفي لفظ والعجوز من ورائنا.
فتصح صلاتها خلف الصف قال شيخ الإسلام باتفاق أهل العلم إذا لم يكن في الجماعة إمرأة غيرها كما جاءت به السنة ولأنها لا موقف لها مع الرجال. وإن أمت نساء وقفت في صفهن ندبًا قال في الإنصاف وغيره هذا مما لا نزاع فيه. ويصح تقديمها وإن وقفت عن يمين الإمام صحت صلاتها، وإن وقفت بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها ولا صلاتها. وحكي اتفاقًا لكنه غير مشروع. وقال الشيخ إذا وقفت في الصف ففي بطلان صلاتها قولان أحدهما لا تبطل وهو مذهب مالك والشافعي وقول ابن حامد والقاضي وغيرهما. وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دونها قال الحافظ وهو عجيب.
(وعن وابصة) بن معبد بن مالك من بني أسد بن خزيمة الأنصاري مات بالرقة وله أحاديث منها (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن
يعيد الصلاة) رواه الخمسة إلا النسائي و (حسنه الترمذي) وصححه ابن حبان وفي رواية لأحمد قال سئل عن رجل يصلي خلف الصفوف وحده فقال "يعيد الصلاة" وعن علي بن شيبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست