responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
وإني كنت جنبًا" وصح عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرن فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد ولم يعد الناس. ونحوه عن عثمان وعلي وابن عمر وهذا في محل الشهرة فلم ينكر فكان إجماعًا. قال الشيخ وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة.
وقال: الناس في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا ارتباط بينهما. والثاني أنها منعقدة بها مطلقًا.
والثالث أنها منعقدة بها لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر. فأما مع العذر فلا يسري النقص. فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمؤتم معذور في الائتمام وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة وهو أوسط الأقوال.
ويدل على صحته ما في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم" فهذا نص في أن درك خطئه عليه لا على المأموم اهـ.
وإن علم حدثه لم تصح لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة فأشبه المتلاعب. ولكونه لا صلاة له في نفسه فيعيد من خلفه.
وقال غير واحد أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف محدث علم حدثه. وإن علم الإمام أو المأموم في الصلاة فقال

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست