responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 365
التابع أن لا يتقدم على المتبوع ومقتضى ذلك أنه لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها ولا في غيرها مما ينقاس عليها بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله.
(فإذا كبر) أي للإحرام أو النقل (فكبروا) ولأحمد وأبي داود، ولا تكبروا حتى يكبر، زاده تأكيدًا لما أفاده مفهوم الشرط من أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه. وكذلك الركوع والرفع منه والسجود (وإذا ركع فاركعوا) ولا تركعوا حتى يركع أي حتى يأخذ في الركوع.
(وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد)، وتقدم وللبخاري عن أنس "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع" (وإذا سجد) أي أخذ في السجود (فاسجدوا) "ولا تسجدوا حتى يسجد" وفي الصحيحين عنه "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته حمار".
قال شيخ الإسلام وهذا لأن المؤتم متبع لإمامه مقتد به والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته فإذا تقدم عليه. كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعلمه ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير وللبزار عنه الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" ولمسلم عن أنس "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف"، ولما رأى عمر رجلاً

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست