responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 359
وقال الشعبي أدركت سبعين بدريًا كلهم يمنعون المأموم عن القراءة خلف الإمام. وروي عن ثمانين كلهم يشددون في النهي عن القراءة خلف الإمام. وقال ابن مسعود لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام. وقال بلال لا تسبقني بآمين. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس أن يقرؤا فيما يجهر فيه النبي – - صلى الله عليه وسلم -
وهو من مقابلة الخاص بالعام وقد توافرت فيه آثار الصحابة والتابعين.
وقال تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} وهذا أيضًا نص في وجوب الاستماع والإنصات علل به حصول الرحمة وقال غير واحد من الصحابة والتابعين. إنها نزلت في القراءة خلف الإمام. وقال أحمد أجمع أهل العلم على أن هذه الآية في الصلاة. وفي الصحيح: "وإذا قرأ فأنصتوا" وغير ذلك من عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإنصات والاستماع والإنصات هو السكوت والاستماع هو الإصغاء. قال شيخ الإسلام وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وقول جماهير السلف فيها وغيرها.
وقال القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة. وعلى النهي عنه جمهور السلف والخلف وفي بطلان الصلاة به نزاع اهـ. ولم يجئ دليل بسكوت الإمام سكوتًا

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست