responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 348
كان النساء يخرجن في المروط والأكسية والشملات الغلاظ فإذا كان الحال كذلك لم يجز منعهن عن المساجد.
ويدخل في ذلك مجالس الذكر للتفقه ونيل البركة. وإن منعها لم يحرم. وذكره البيهقي قول عامة الفقهاء ولأن ملازمة المسكن حق واجب للزوج فلا تتركه لفضيلة. وقال الوزير الذي أرى حضورهن الجماعات وأنهن يكن في أواخر الصفوف من الرجال على ما جاءت به الأحاديث ومضى عليه زمان المصطفى – - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول وغير مكروه بل مسنون. وقال اتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال اهـ.
وتسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال وهو مذهب أحمد والشافعي لفعل عائشة وأم سلمة رواهما البيهقي وغيره ولأمر النبي – - صلى الله عليه وسلم - لأم ورقة "أن تجعل لها مؤذنًا وأمرها أن تؤم أهل دارها" رواه الخمسة. ولأنهن من أهل الفرض فيدخلن في عموم الخبر المتقدم. قال ابن القيم لو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله "تفضل صلاة الجماعة" الحديث لكفى وهو قول ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.
(وعن أبي موسى) الأشعري واسمه عبد الله بن قيس مشهور باسمه وكنيته استعمله النبي – - صلى الله عليه وسلم - على بعض اليمن توفي
بالكوفة وقيل بمكة سنة خمسين (مرفوعًا "الإثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه وفيه ضعف) وللبيهقي من حديث أنس

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست