اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 343
قال شيخ الإسلام وهذا نص في إيجاب الجماعة اهـ. ويأتي قوله: "فليؤمكما أكبركما" ولمسلم "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم" وهو أمر ظاهر الوجوب. وقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وقواه عبد الحق. وفي السنن: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له" قال الشيخ هذا يقتضي أن النداء والصلاة في الجماعة من الواجبات.
(وله عن ابن مسعود: لقد رأيتنا) يعني أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - الذين هم أعمق الناس علمًا وأغزرهم فهمًا شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل اختارهم الله لصحبة نبيه ولحفظ دينه. وأول الأثر قال من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى. وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادي بهن من سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
ولقد رأيتنا (وما يتخلف عنها) يعني الصلوات الخمس (إلا منافق معلوم النفاق) قال تعالى: {وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى} (ولقد كان الرجل يؤتى به) يعني إلى الجماعة (يهادي بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما (حتى يقام في الصف) لتأكد حضورها.
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 343