اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 341
على الأعيان وقال تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين} والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك وخص الركوع لأنه تدرك به الصلاة فليس إلا فعلها مع المصلين. وإطلاق البعض على الكل كثير فالمراد وصلوا مع المصلين والأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور ممتثلاً إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال.
وقال تعالى: {وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقال: {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُون} ونحو صلاة الخوف الجمع بين الصلاتين في المطر لأجل تحصيل الجماعة مع أن إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت والوقت شرط فلو لم تكن الجماعة واجبة لما ترك لها الوقت.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال والذي نفسي بيده) فيه إثبات صفة اليد له تعالى على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته من غير تمثيل (لقد هممت) هو جواب القسم والإقسام منه – - صلى الله عليه وسلم - لبيان عظم شأن ما يذكره زجرًا عن ترك الجماعة أي عزمت (أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف) أي آتي (إلى رجال لا يشهدون الصلاة) أي لا يحضرون الجماعة (فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه).
وفي لفظ "ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" وأحرق
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 341