responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
باتفاق المسلمين. وقضاء الفوائت. والداخل حال الخطبة. ومن منع ذلك قيل له: جوزت الصلاة وقت الخطبة وهو وقت نهي باتفاق العلماء. وكذا إعادة الجماعة وقضاء الفوائت ومنعت ما سواهما مما له سبب فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض.
وقال: ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كانت وقت نهي للخبر المتقدم ولئلا يبقى الوضوء خاليًا عن مقصوده.
وتصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة وغير ذلك مما هو أعم من أحاديث النهي. وحيث ثبت قضاؤه الركعتين وإقراره الذي صلى بعد الفجر ركعتي الفجر وغير ذلك مما مر وغيره مع أنه لا يفوت بالتأخير فما له سبب يفوت بالتأخير أولى.

باب صلاة الجماعة
أي باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار وما يتعلق بذلك، وفصلت أحكام الجماعة لأنها صفة زائدة على ماهية الصلاة وسميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانًا فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيًا عنه باتفاق الأئمة.
واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس في المساجد

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست