responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 315
وإذا أتمها قاعدًا فله نصف أجر صلاة ما قعد فيه للخبر ولما فيه الصحيحين عنها "كان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع" ولمسلم "يصلي ليلاً طويلاً قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد". قال أحمد والعمل على تلك الأحاديث يعني في ركوعه عن قيام أو قعود فهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم.
قال الشيخ وتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعًا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من قيام.

فصل في صلاة الضحى وغيرها
أي في حكم صلاة الضحى وغيرها كالاستخارة والحاجة والتوبة وركعتي الوضوء وغير ذلك.
(عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث) خصال هي من أفضل التطوع والخلة أعلى مراتب المحبة وقد خصه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الثلاث (بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) والأفضل البيض كما سيأتي (وركعتي الضحى) أي حضه النبي - صلى الله عليه وسلم - على المداومة على ركعتين من الضحى لأنه كان يشتغل في الليل بتذكر الحديث واختار الشيخ المداومة على هاتين الركعتين
لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست