responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 277
القاموس صلاة التطوع النافلة. والنفل والنافلة الزيادة ويرادفه السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه. وقال بعضهم التطوع ما لم يثبت فيه نص بخصوصه والسنة: ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - والمستحب ما لم يواظب عليه ولكنه فعله.
وأفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله. وفي فضله والحث عليه آيات وأحاديث كثيرة معلومة. وتعلم العلم وتعليمه. وقال شيخ الإسلام تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه نوع من أنواعه من جهة أنه من فروض الكفايات. وقال أحمد ومالك وأبو حنيفة أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه والعلم لا يعدله شيء وهو الميراث النبوي. والناس إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب.
قال النووي اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من أعمال البدن. ثم بعد العلم نوافل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيره ذلك مما ندب إليه الشارع. وكذا كل ما يتعدى نفعه وفي فضل كل نوع من أنواع التطوعات آيات وأحاديث كثيرة وتختلف الأفضلية باختلاف الوقت وحال العامل.
(قال تعالى: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا}) فعل غير المفترض عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج وطواف وغير ذلك من سائر الطاعات. قال الحسن وغيره أراد سائر الأعمال يعني من تطوع

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست