اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 27
المشركين وحديث أبي ثعلبة فاغسلوها. محمول على كراهة الأكل فيها للاستقذار لا للنجاسة. فقد قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}. ودعا النبي – - صلى الله عليه وسلم - يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة رواه أحمد. وغير ذلك من الأدلة على طهارة آنيتهم ولو حرمت رطوباتهم لا استفاض نقله. وفيه دلالة على طهارة جلد الميتة الطاهر في الحياة بالدباغ.
(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - إذا دبغ الإهاب) على وزن كتاب اسم للجلد قبل الدبغ وذلك أن جلد الميتة ينجس بموتها فإذا دبغ بقرظ أو غيره مما ينزع فضوله من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه (فقد طهر) بضم الهاء وفتحها، (رواه مسلم).
(وعن ميمونة مرفوعًا) يعني إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه (قال يطهره) أي يطهر الإهاب (الماء والقرظ) أي ورق شجر السلم وكذا بكل شيء ينشف فضلاته ويطيبه ويمنع ورود الفساد عليه (رواه أبو داود) سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الحافظ المشهور المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين في سننه التي أحسن وضعها وعرضها على أحمد فاستجادها. ورواه النسائي
وغيره.
ودباغ الأديم طهوره متواتر عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - من طرق عن جماعة من الصحابة دال على طهارة جلد الميتة بالدباغ. وهو
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 27