اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 262
ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن المأمون لا يضره من مر بين يديه.
(وعن أبي ذر قال: قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - يقطع صلاة المرء المسلم) أي يبطلها أو ينقص ثوابها (إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل" الخشبة التي يستند إليها الراكب والمراد رحل البعير والرحل أصغر من القتب وفي لفظ آخرة وهو أفصح.
والمراد المثل وإلا فيجزئ السهم كما مر وفاعل يقطع (المرأة والحمار والكلب الأسود) أي يقطع الصلاة مرور أحدها بين يدي المصلي إن لم يكن سترة أو مرورها بينه وبين سترته "قلت ما بال الأسود فقال الأسود شيطان" أي في الكلاب فإن الشيطان كل شيء ما رده (رواه مسلم) والخمسة وغيرهم وفي لفظ "ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".
واختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث لقوله "لا يقطع الصلاة شيء" ونحوه فذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. ولم يأمر أحدًا بإعادة صلاته من أجل ذلك وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء. قالوا وصح عن عمر لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة.
قال ابن القيم وقد صح عنه – - صلى الله عليه وسلم - أنه يقطع الصلاة. المرأة
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 262