responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 198
صفوف النساء آخرها. وشرها أولها" وله من حديث أبي سعيد أنه – - صلى الله عليه وسلم - "رأى في أصحابه تأخرًا فقال له تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله" فالتقدم مشروع. وتستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة وقد جاء في فضل الصف الأول فالأول وإدراك تكبيرة الإحرام أحاديث كثيرة وأما النساء فالأفضل بعدهن عن الرجال لما تقدم ولأمن الفتنة وأما إذا أمتهن امرأة فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولها.

باب صفة الصلاة
أي كيفيتها وهي الهيئة الحاصلة للصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك وهذا شروع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته.
(قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} لما ذكر تعالى أنه اصطفى رسلاً من البشر إلى الخلق أمرهم بإقامة ما جاءت به الرسل من العبادات الشرعية وهو الصلاة قيل كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود. وأجمع المسلمون أنها لا تصح بدون ركوع وسجود.
{وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} وحدوه بالعبادة {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}
صلة الرحم ومكارم الأخلاق {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} تسعدون

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست